نسخة نهائية · أكتوبر 2026

النظام التنظيمي لمسابقة «ملك المخبوزات»

يتشرف كل من قناة «سميرة تي في» و مجمع سيم بمنتوجه خميرة الخبز"العالية" كالراعي الرسمي لمسابقة "ملك المخبوزات -سيم-" أكتوبر 2026

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1: الجهة المنظِّمة

تنظّم [التسمية القانونية للشخص المعنوي المستغل لقناة «سميرة تي في»]، [الشكل القانوني]، المسجلة في السجل التجاري تحت رقم [ ]، الكائن مقرها بـ[ ]، الممثلة من طرف [الاسم والصفة]، والمسماة فيما يلي «الجهة المنظِّمة»، مسابقة تلفزيونية وطنية بعنوان «ملك المخبوزات "سيم"». يُسند التنفيذ الفني إلى مديرية الإنتاج بالقناة، دون أن يُنقص ذلك من صلاحيات الجهة المنظِّمة المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 2: موضوع المسابقة وأهدافها

«ملك المخبوزات"سيم"» مسابقة تلفزيونية وطنية مهنية مخصصة لفن الخبز والمخبوزات الجزائرية. تهدف إلى اكتشاف أفضل الخبازين المحترفين، وإبراز مهاراتهم، وتثمين التراث الجزائري في هذا المجال، وتشجيع الابتكار واستعمال المنتجات الوطنية.

المادة 3: الراعي الرسمي

الراعي الرسمي والحصري للبرنامج هو [شركة ذات اسهم مجمع سيم ]بمنتوجه علامة خميرته للفورية" العالية"، والمسمى فيما يلي «الراعي الرسمي».

تحكم علاقة الجهة المنظِّمة بالراعي اتفاقيةُ رعايةٍ مستقلة تُبرم طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الرعاية، لا سيما المادة 32 من القانون رقم 23-20 المؤرخ في 2 ديسمبر 2023 المتعلق بالنشاط السمعي البصري لا يتدخل الراعي الرسمي في أعمال لجنة التحكيم ولا في النتائج ولا في الخط التحريري للبرنامج مع إحتفاظ هذا الأخير بحق المتابعة و الملاحظة وتتولى الجهة المنظِّمة وحدها تسليم الجوائز وفق المادة 31 من هذا النظام.

المادة 4: القيمة القانونية لهذا النظام

يشكّل هذا النظام، مع استمارة التسجيل وعقد المشاركة وعقد التنازل عن حقوق الصورة والتعهد بالسرية، الإطارَ التعاقدي الذي يربط المترشح بالجهة المنظِّمة.

يُعد إيداع طلب الترشح، بعد التأشير على خانة «اطلعت على النظام وأقبله»، قبولاً صريحاً وكاملاً لأحكامه.

عند التعارض بين هذا النظام وأي وثيقة إشهارية أو ترويجية، تسود أحكام هذا النظام.

يُنشر هذا النظام على الموقع الرسمي للبرنامج، ويُثبَّت محتواه وتاريخ نشره، وكذا كل تعديل له، بمحضر معاينة يحرره محضر قضائي.

المادة 5: التعاريف

المترشح: كل شخص طبيعي أودع طلب مشاركة مكتملاً ومطابقاً لهذا النظام.

المترشح المؤهَّل: أحد المترشحين الاثني عشر المختارين عن كل منطقة في نهاية الانتقاء.

المترشح الاحتياطي: المترشح الذي يلي الاثني عشر المؤهلين في الترتيب، ويُستدعى للاستخلاف وفق الباب السابع.

المنطقة: إحدى المناطق الأربع (الوسط، الغرب، الشرق، الجنوب) المحددة ولاياتها في الملحق 1.

لجنة التحكيم: الهيئة التي تعيّنها الجهة المنظِّمة لتقييم المترشحين وفق الباب الخامس.

الإنتاج: الفريق الذي تكلفه الجهة المنظِّمة بالإنتاج والإخراج والتصوير.

البث: أول عرض تلفزيوني للحلقة على قناة «سميرة تي في». تاريخ التصوير مستقل عن تاريخ البث.

المادة 6: الهيكل العام للمسابقة

تتكون المسابقة من مرحلتين:

المنافسات الجهوية في أربع مناطق: الوسط، الغرب، الشرق، الجنوب. تضم كل منافسة جهوية 12 حلقة: حلقة كاستينغ عامة، وست حلقات لمرحلة الفوجين، وخمس حلقات بعد دمج الفوجين.

المنافسة الوطنية الكبرى في 3 حلقات، وتجمع الفائزين الجهويين الأربعة.

يبلغ مجموع حلقات الموسم 51 حلقة. يحق للجهة المنظِّمة تعديل ترتيب بث المناطق ومواعيدها دون المساس بآلية المنافسة.

الباب الثاني: شروط الترشح والتسجيل

المادة 7: شروط الترشح

المسابقة مخصصة للمحترفين. يُقبل للترشح، نساءً ورجالاً، كل شخص تتوفر فيه الشروط الآتية في تاريخ إيداع الطلب:

بلوغ تسع عشرة (19) سنة كاملة، وهو سن الرشد المدني طبقاً للمادة 40 من القانون المدني.

التمتع بالجنسية الجزائرية والإقامة في الجزائر.

ممارسة مهنة الخباز فعلياً في مخبزة كائنة بالتراب الوطني، بصفة مالك أو شريك أو عامل، بخبرة مثبتة لا تقل عن سنتين.

اللياقة البدنية للمشاركة في اختبارات طويلة أمام معدات مهنية، والخضوع للفحوص الطبية الدورية المفروضة على متداولي المواد الغذائية بموجب المادة 55 من المرسوم التنفيذي 17-140.

التفرغ لكامل فترات الانتقاء والتصوير المعلن عنها.

ألّا يكون مشمولاً بأحد موانع المادة 8.

المادة 8: موانع المشاركة

لا يجوز أن يشارك:

مستخدمو الجهة المنظِّمة وشركة الإنتاج والراعي الرسمي، وأزواجهم وأصولهم وفروعهم وإخوتهم.

أقارب أعضاء لجنة التحكيم وأصهارهم إلى الدرجة الرابعة، وكل من ربطته بأحدهم علاقة عمل أو شراكة أو تكوين خلال السنتين السابقتين.

الفائزون بالمراتب الأربع الأولى في المنافسة الوطنية للمواسم السابقة.

كل من يرتبط بعقد ترويج أو تمثيل لعلامة منافسة للراعي الرسمي في مجال الخميرة أو مستلزمات المخابز.

إذا ثبت المانع في أي مرحلة، أُقصي المترشح فوراً، وسقط حقه في الجوائز، والتزم بردّ ما قبضه.

المادة 9: التسجيل والوثائق

يتم التسجيل حصرياً عبر الموقع الرسمي للبرنامج [العنوان]، من [التاريخ] إلى [التاريخ] على الساعة [ ]. لا يُقبل أي طلب خارج هذه الفترة أو بطريق آخر، ويُقبل طلب واحد لكل شخص.

يتضمن الطلب الإلكتروني: الاسم واللقب، تاريخ الميلاد، الولاية والبلدية، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني (اختياري)، اسم المخبزة وعنوانها، الصفة داخلها (مالك، شريك، عامل)، عدد سنوات الخبرة، والفيديو التعريفي.

يقدّم المترشح المستدعى للمرحلة الأولى من الانتقاء، لا عند التسجيل، الوثائق الآتية:

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

للمالك أو الشريك: مستخرج السجل التجاري أو بطاقة الحرفي.

للعامل: شهادة عمل حديثة، وإذن كتابي من صاحب المخبزة بالمشاركة وبالتصوير داخل المحل.

ما يثبت سنوات الخبرة المصرّح بها.

شهادة طبية حديثة تثبت اللياقة لتداول المواد الغذائية.

يصرّح المترشح بصحة المعلومات المقدمة. كل تصريح كاذب أو وثيقة غير صحيحة يُرتب الإقصاء في أي مرحلة، وسقوط الحق في الجوائز مع ردّ ما قُبض، دون الإخلال بالمتابعات القانونية.

التسجيل مجاني. لا تطلب الجهة المنظِّمة أي مقابل مالي ولا تعتمد أي وسيط، ولا يرتب التسجيل أي حق في الانتقاء.

المادة 10: الفيديو التعريفي

يُصوَّر داخل المخبزة التي يمارس فيها المترشح، بموافقة صاحبها.

لا تتجاوز مدته دقيقتين، بصيغة MP4 أو MOV، وبحجم أقصاه 200 ميغابايت.

يتضمن: تقديم المترشح لنفسه، مساره المهني، خبرته في الخبز والمخبوزات، ودوافع مشاركته.

يُمنع فيه: ظهور أشخاص آخرين دون موافقتهم، استعمال موسيقى أو مصنفات محمية، إبراز علامات منافسة للراعي، وأي محتوى مسيء أو مخل بالحياء أو ذي طابع سياسي.

يضمن المترشح أنه منجز الفيديو وصاحب الحق في تقديمه، ويتحمل وحده كل مطالبة من الغير بشأنه.

لا تُرد الفيديوهات. تُستعمل لأغراض الانتقاء، وللترويج للبرنامج في حالة تأهل صاحبها فقط، وتُحذف فيديوهات غير المنتقين وفق المادة 48.

المادة 11: الإلحاق بالمنطقة

يُلحق المترشح بالمنطقة التي تقع فيها المخبزة التي يمارس فيها نشاطه في تاريخ التسجيل، لا بمكان إقامته، وفق الملحق 1. هذا المعيار مهني وقابل للإثبات بالوثائق.

في حالة العمل في أكثر من مخبزة، يُعتمد مكان النشاط الرئيسي المثبت.

لا يغيّر انتقال المترشح إلى مخبزة أخرى بعد التسجيل منطقتَه.

يُعتمد التقسيم الإداري إلى 69 ولاية المحدد بالقانون 26-06 والمرسوم الرئاسي 26-206، ويُحدد انتماء البلدية إلى الولاية وفق هذين النصين.

الباب الثالث: الانتقاء الأولي

المادة 12: مراحل الانتقاء

تُحتسب كل الأعداد الواردة في هذه المادة عن كل منطقة.

الفرز الإداري والفني: يتحقق الإنتاج من مطابقة الطلبات للشروط ويدرس الفيديوهات، ثم يستدعي عدداً من المترشحين يحدده الإنتاج إلى المرحلة الأولى. يُبلَّغ المستدعون بالهاتف أو البريد المصرّح بهما، ولا تلتزم الجهة المنظِّمة بإبلاغ غير المستدعين.

المرحلة الأولى، المقابلة: يقدّم كل مترشح أمام لجنة التحكيم مساره وخبرته وشغفه بالمهنة ودوافع مشاركته. النتيجة: اختيار 50 مترشحاً.

المرحلة الثانية، الاختبار المهني: اختبار عبر لوحة إلكترونية يشمل التراث الجهوي للخبز والمخبوزات، الوصفات التقليدية، تقنيات الصناعة، المواد الأولية، وقواعد النظافة والسلامة. النتيجة: استمرار 24 مترشحاً وإقصاء 26.

المرحلة الثالثة، التذوق والتشخيص: التعرف على أنواع المخبوزات، اكتشاف عيوب التصنيع، تحديد أصل المنتجات، واقتراح الحلول التقنية. النتيجة: 12 مترشحاً مؤهلاً، ومترشحان احتياطيان مرتّبان (13 و14).

المرحلة الرابعة، مراسم التأهل: يتسلم المؤهلون المئزر والشارة الرسميين ويصبحون ممثلي منطقتهم. يحتفظون بهما بعد الموسم، ولا يجوز استعمالهما لغرض تجاري أو إشهاري دون إذن كتابي.

يجوز تصوير مراحل الانتقاء وبث مقاطع منها، لا سيما في حلقة الكاستينغ العامة. مصاريف التنقل إلى مراحل الانتقاء على عاتق المترشح.

المادة 13: شبكة التقييم وطريقة التنقيط

يُقيَّم كل معيار في المرحلة التي تسمح بقياسه، وتتراكم النقاط لتشكّل مجموعاً من 100.

المعيارالوزنمرحلة التقييم
الخبرة والمسار المهني20%الملف والمرحلة الأولى
مهارات التواصل والعلاقات15%المرحلة الأولى
الدافع والشغف بالمهنة15%المرحلة الأولى
الثقافة المهنية والمعارف الأساسية25%المرحلة الثانية
التحكم في التقنيات الأساسية25%المرحلة الثالثة
المجموع100%

يمنح كل عضو في اللجنة نقطة من 0 إلى 20 لكل معيار، ونقطة المعيار هي متوسط نقاط الأعضاء.

تُحوَّل نتيجة الاختبار الإلكتروني آلياً إلى نقطة من 20.

الدرجة المرجّحة للمعيار = (نقطة المعيار ÷ 20) × وزنه.

يُرتَّب المترشحون في كل مرحلة حسب مجموع الدرجات المرجّحة المحصل عليها حتى تلك المرحلة.

المادة 14: التعادل في الانتقاء

عند تساوي المجموع عند حدّ التأهل، يُقدَّم بالترتيب:

الأعلى نقطة في معيار التحكم في التقنيات، إن كان قد قيّم.

ثم الأعلى نقطة في معيار الثقافة المهنية.

ثم الأطول خبرة مثبتة.

ثم تصويت لجنة التحكيم، ويُرجّح صوت الرئيس عند التساوي.

المادة 15: نتائج الانتقاء

تُدوَّن نتائج كل مرحلة في محضر يوقّعه أعضاء اللجنة وتحتفظ به الجهة المنظِّمة. تقدير اللجنة لكفاءة المترشحين سيادي ولا يلزمها بالتعليل، ولا يُقبل الاعتراض إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 26.

الباب الرابع: سير المنافسات

تسلسل المسابقة · انتقاء، 12 حلقة جهوية، 3 حلقات وطنية

تتكرر المنافسة الجهوية في المناطق الأربع، ولا يلتقي متنافسون من مناطق مختلفة إلا في المنافسة الوطنية.

المادة 16: تشكيل الفوجين

يُقسَّم المترشحون الاثنا عشر المؤهلون عن كل منطقة إلى فوجين، A وB، يضم كل منهما ستة مترشحين، بالقرعة بحضور محضر قضائي. تُبرمج خلال مرحلة الفوجين حلقتان في الأسبوع: حلقة للفوج A وحلقة للفوج B.

المادة 17: سير المنافسة الجهوية

يُقصى مترشح واحد في نهاية كل حلقة من الحلقة 2 إلى الحلقة 11، وتُخصص الحلقة 12 للتتويج، وفق التسلسل الآتي:

الحلقةالمرحلةالمتنافسونالنتيجة
1الكاستينغ العام12 مؤهلاًتقديم المؤهلين ومقاطع من الانتقاء
2 و 4 و 6الفوج A6 ثم 5 ثم 4إقصاء واحد في كل حلقة، يبقى 3
3 و 5 و 7الفوج B6 ثم 5 ثم 4إقصاء واحد في كل حلقة، يبقى 3
8بعد الدمج6يبقى 5
9بعد الدمج5يبقى 4
10بعد الدمج4يبقى 3
11نصف النهائي الجهوي3يبقى متسابقان نهائيان
12النهائي الجهوي2فائز جهوي ووصيف

يجوز للإنتاج تعديل ترتيب بث حلقات الفوجين دون المساس بعدد الإقصاءات.

المادة 18: الحلقة النهائية الجهوية

يتبارى المتسابقان النهائيان في الحلقة 12. يُعلَن أحدهما فائزاً جهوياً ويتأهل مباشرة إلى المنافسة الوطنية، ويُعلَن الآخر وصيفاً جهوياً. إذا تعذّرت مشاركة الفائز الجهوي في المنافسة الوطنية لأي سبب، عوّضه الوصيف الجهوي، ولا يستحق المنسحب إلا الكأس واللقب الجهويين.

المادة 19: المنافسة الوطنية الكبرى

تجمع المنافسة الوطنية الفائزين الجهويين الأربعة على ثلاث حلقات:

الحلقةالمتنافسونالاختبارالنتيجة
14اختبار تقنيإقصاء واحد (المرتبة الرابعة)
23اختبار الإبداعإقصاء واحد (المرتبة الثالثة)
32التحدي النهائيتتويج «ملك المخبوزات» (المرتبة الأولى) والوصيف (المرتبة الثانية)

المادة 20: طبيعة الاختبارات ومعايير الحلقات

يشارك المترشحون في اختبارات تقنية وإبداعية يُعلَن موضوعها وتعليماتها ومدتها قبل انطلاقها. تُقيّم الأعمال وفق المعايير الآتية:

التحكم في تقنيات العجن والتخمير والخبز.

احترام مدة الإنجاز.

جودة المذاق والقوام والشكل.

النظافة وتنظيم مساحة العمل.

تثمين الخبز والمخبوزات الجزائرية التقليدية.

القدرة على الابتكار.

الاستعمال الصحيح للمواد الأولية والمنتجات المفروضة.

يستعمل المترشح حصرياً المواد والمعدات التي يوفرها الإنتاج، ومنتجات الراعي الرسمي حيث ينص الاختبار على ذلك. وعند التعادل في حلقة إقصائية يُقدَّم بالترتيب: الأعلى نقطة في المذاق، ثم في التقنية، ثم تصويت اللجنة مع ترجيح صوت الرئيس.

المادة 21: البرمجة والتصوير

تحدد الجهة المنظِّمة أماكن التصوير ومواعيده، وتُبلّغ بها المترشحين قبل 15 يوماً على الأقل. تاريخ التصوير وترتيبه مستقلان عن مواعيد البث التي تضبطها القناة باستشارة الراعي الرسمي و اخذ موافقته.

الباب الخامس: لجنة التحكيم

المادة 22: تشكيل اللجنة

تعيّن الجهة المنظِّمة لجنة تحكيم من ثلاثة أعضاء على الأقل، من ذوي الكفاءة المعترف بها في الخبازة والمخبوزات، من بينهم رئيس. يجوز أن تختلف تشكيلتها بين المناطق وبين المرحلتين الجهوية والوطنية. لا يكون عضواً فيها أي مستخدم لدى الراعي الرسمي.

يحق للراعي الرسمي الاعتراض و رفض أي عضو من لجنة التحكيم لاي سبب موضوعي.

تتولى اللجنة: تقييم أعمال المترشحين، منح النقاط والملاحظات، اختيار المؤهلين، تحديد المترشح الذي يغادر المنافسة، والفصل في حالات التعادل وفق المادتين 14 و20.

المادة 23: المداولات

تتداول اللجنة في غير حضور المترشحين، وللإنتاج تصوير جزء من المداولات لغرض البث.

تُتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، ويُرجَّح صوت الرئيس عند التساوي.

يُدوَّن كل قرار تأهيل أو إقصاء في محضر مداولة يتضمن النقاط ويوقّعه الأعضاء، وتحتفظ به الجهة المنظِّمة مدة 5 سنوات.

يُعد إعلان النتيجة أمام المترشحين أثناء التصوير تبليغاً رسمياً بها.

المادة 24: تعارض المصالح

يوقّع كل عضو، قبل مباشرة مهامه، تصريحاً بالاستقلالية والسرية، ويصرّح بكل صلة بمترشح: قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، أو علاقة عمل أو شراكة أو تكوين أو تعامل تجاري خلال السنتين السابقتين. يمتنع العضو المعني عن تقييم ذلك المترشح، وتُحتسب نقطته بمتوسط نقاط الأعضاء الآخرين. إغفال التصريح يخوّل الجهة المنظِّمة إنهاء مهام العضو واتخاذ ما يلزم لتصحيح أثره.

المادة 25: استبدال عضو في اللجنة

في حالة غياب عضو أو مانع أو تعارض مصالحه أو إخلاله بالتزاماته، تعيّن الجهة المنظِّمة بديلاً ذوكفاءة مماثلة مع الاخذ بعين الاعتبار نص المادة 22 من هذا النظام بحيث لا يؤثرهذا الاستبدال على صحة القرارات السابقة.

المادة 26: نهائية القرارات والاعتراض

تقدير اللجنة التقني والفني للأعمال نهائي وغير قابل للاعتراض.

يُقبل الاعتراض في ثلاث حالات فقط: خطأ مادي في حساب النقاط، مخالفة إجراء منصوص عليه في هذا النظام، أو غش ارتكبه مترشح آخر.

يُقدَّم الاعتراض كتابياً إلى [العنوان البريدي أو الإلكتروني] خلال 48 ساعة من نهاية تصوير الحلقة المعنية، لا من تاريخ بثها.

تفصل فيه لجنة طعون تتكون من ممثل قانوني للجهة المنظِّمة، مدير الإنتاج، عضو مستقل بقرار معلل خلال 7 أيام.

إذا ثبت الخطأ، يُعاد إدماج المترشح في المرحلة الموالية متى أمكن ذلك فنياً، وإلا اقتصر الإصلاح على تعويض جزافي قدره [ ] دج، دون التزام بإعادة التصوير.

لا يُخلّ هذا الإجراء بحق اللجوء إلى القضاء وفق المادة 57.

الباب السادس: الجوائز

المادة 27: الجوائز الجهوية

المستفيدالجائزة
المترشحون الاثنا عشر المؤهلون عن كل منطقةاشتراك سنوي في منتجات الراعي الرسمي: في حدود مبلغ خمسين الف دينار من منتجات مجمع سيم .
الوصيف الجهوي100.000 دج (مائة ألف دينار جزائري) وميدالية فضية
الفائز الجهويكأس «ملك المخبوزات» الخاص بالمنطقة، لقب الفائز الجهوي، والتأهل المباشر إلى المنافسة الوطنية

المادة 28: الجوائز الوطنية

المرتبةالجائزةالقيمة
الأولىتجهيزات مخبزة وفق المادة 29، والكأس الرسمي ولقب «ملك المخبوزات»5.000.000 دج (خمسة ملايين دينار جزائري)
الثانيةمبلغ مالي3.000.000 دج (ثلاثة ملايين دينار جزائري)
الثالثةمبلغ مالي2.000.000 دج (مليونا دينار جزائري)
الرابعةمبلغ مالي1.000.000 دج (مليون دينار جزائري)

المادة 29: شروط الجائزة الأولى

تتكون الجائزة من تجهيزات مهنية لمخبزة محددة بقائمة مرفقة (أفران وعجانات وغرف تخمير وغيرها)، قيمتها الإجمالية 5.000.000 دج. لا تشمل المحل، ولا الإيجار، ولا المواد الأولية، ولا رخص الاستغلال، ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك.

يوفّر الفائز، خلال 6 أشهر من تبليغه، محلاً بالتراب الوطني باسمه (ملكاً أو إيجاراً) صالحاً للتركيب. تُسلَّم التجهيزات وتُركَّب خلال 60 يوماً من جاهزية المحل.

إذا لم يوفّر الفائز المحل في الأجل، تُسلَّم التجهيزات في مكان يعيّنه داخل التراب الوطني دون تركيب.

تنتقل ملكية التجهيزات وتبعة هلاكها إلى الفائز بتوقيع محضر تسليم واستلام. تُحال إليه ضمانات المورّد، ولا تُعد الجهة المنظِّمة بائعاً لها، وكذلك الراعي الرسمي.

يشترط الراعي الرسمي "مجمع سيم" على الفائز توقيع وثيقة الاتزام لا رجعة فيها على تملك تجهيزات الجائزة الأولى و الاتزام على عدم بيعها او تاجيرها او رهنها نهائيا.

يحق للراعي الرسمي اجراء مراقبات دورية للتاكد من استغلال الجائزة الأولى لغرضها المشروع و يحق للراعي الرسمي اتخاذ المتابعات القضائية الموافقة.

استغلال المخبزة مسؤولية الفائز وحده: القيد في السجل التجاري، احترام شروط النظافة، والأسعار المقننة للخبز.

لا تُستبدل الجائزة بمبلغ مالي بطلب من الفائز. ويجوز للجهة المنظِّمة، إذا تعذّر التوريد، استبدالها بتجهيزات مماثلة أو بقيمتها المالية.

المادة 30: الجوائز النقدية

تدفعها الجهة المنظِّمة بتحويل إلى حساب بنكي أو بريدي باسم الفائز حصراً، خلال 60 يوماً من بث الحلقة التي حددت المرتبة أو من قبض قيمتها من الراعي الرسمي، أيّهما أبعد، بعد توقيع وصل الاستلام والتحقق من احترام الفائز لهذا النظام، لا سيما التزام السرية لا يُدفع أي مبلغ نقداً مع اخطار و اعلام الراعي الرسمي.

المادة 31: تمويل الجوائز وتسليمها

يموّل الراعي الرسمي الجوائز النقدية والعينية الواردة في المادتين 27 و28 وفي الملحق 2، بدفع قيمتها إلى الجهة المنظِّمة، وبتوريد ما يلزم من منتجاته للجوائز العينية إليها، وفق اتفاقية الرعاية.مع احتفاظ الراعي الرسمي بحقه القانوني في المراقبة اللاحقة.

تتولى الجهة المنظِّمة تسليم الجوائز إلى مستحقيها وفق الشروط والآجال المحددة في هذا النظام بحضور محضر قضائي، ولا يحق للمترشح مطالبة الراعي الرسمي بها مباشرة.

لا تتحمل الجهة المنظِّمة تمويل الجوائز من مالها الخاص، وينحصر التزامها في تسليم ما تقبضه من الراعي الرسمي من مبالغ ومنتجات مخصصة للجوائزالمحددة في اتفاقية الرعاية، دون الإخلال بمسؤوليتها عن الغش أو الخطأ الجسيم.

المادة 32: الضرائب والمصاريف

تخضع الجوائز للتشريع الجبائي الراعي الساري مع عدم تحمل الرسمي للرسوم الجبائية، وتجري الجهة المنظِّمة، بصفتها الجهة الدافعة، أي اقتطاع من المصدر يفرضه القانون. كل مصاريف لم ينص هذا النظام على التكفل بها تقع على عاتق الفائز، لا سيما المحل وربطه بالشبكات والرخص والقيد والتأمين.

المادة 33: الطابع الشخصي للجوائز وسقوط الحق فيها

الجوائز شخصية، لا تُحال إلى الغير قبل استلامها، ولا تُستبدل.

يسقط الحق في الجائزة إذا لم يستكمل الفائز إجراءات الاستلام خلال 6 أشهر من إعذاره برسالة موصى عليها، أو إذا أُقصي بسبب غش أو تصريح كاذب أو إفشاء النتائج قبل بثها.

يلتزم من يثبت غشه بعد التسليم بردّ الجائزة أو قيمتها.

المادة 34: الشهادات والكؤوس

يتلقى كل مترشح بلغ المرحلة الأولى من الانتقاء شهادة مشاركة تبيّن المرحلة التي بلغها. يتلقى كل فائز جهوي كأس منطقته، ويتلقى الفائز الوطني الكأس الرسمي ولقب «ملك المخبوزات» للموسم المعني، ويُستعمل اللقب وفق المادة 47.

الباب السابع: التزامات المترشح والانضباط

المادة 35: الالتزامات العامة

يلتزم المترشح بما يأتي:

الحضور في المواعيد المحددة واتباع تعليمات الإنتاج والسلامة.

احترام لجنة التحكيم والمتنافسين وفريق العمل، والامتناع عن أي قول أو فعل مسيء أو تمييزي أو جهوي أو ذي طابع سياسي أثناء التصوير.

ارتداء المئزر الرسمي واللباس المحدد مع اظهارعلامة" مجمع سيم" وعلامة منتوج خميرة "العالية" لسيم مع الالتزام بعدم إظهار أي علامة تجارية غير علامة الراعي الرسمي.

استعمال منتجات الراعي الرسمي دون غيرها في الاختبارات التي تنص على ذلك.

عدم الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام بشأن البرنامج خلال الموسم دون إذن كتابي.

يمنع على المترشحين الادلاء على أي تصريحات او انتقادات تمس الراعي الرسمي أثناء و بعد البرنامج في كافة منصات التواصل الاجتماعي و وسائل الاعلام السمعي البصري.او تبرير موقفه تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية.

لا يجوز استبعاد أي مترشح أو تهميشه بسبب مظهره أو لباسه أو جنسه أو أصله الجهوي أو وضعه الاجتماعي. يجوز للإدارة الفنية التكفل بالملابس وتصفيف الشعر والمكياج بعد موافقة المترشح، مع احترام قناعاته.

المادة 37: الغش والإقصاء التأديبي

يُعد غشاً على الخصوص: إدخال عجين أو مكونات محضّرة مسبقاً أو غير مرخص بها، تلقي مساعدة خارجية، حيازة وسيلة اتصال أثناء الاختبار، الاطلاع المسبق على موضوع الاختبار، إتلاف عمل متنافس أو معداته، والتواطؤ.

العقوبات، حسب الجسامة: إنذار، خصم نقاط، إقصاء فوري، سقوط الحق في الجوائز مع الردّ. يتخذ القرارَ رئيسُ اللجنة ومديرُ الإنتاج بعد الاستماع إلى المترشح، ويُدوَّن في محضر.

المادة 38: النظافة والسلامة والحساسية الغذائية

يلتزم المترشح بقواعد النظافة في تداول المواد الغذائية المقررة بالمرسوم التنفيذي 17-140، ويمتنع عن التداول إذا كان مصاباً بمرض معدٍ أو جروح ملتهبة.

يتبع تعليمات السلامة في استعمال الأفران والعجانات والأدوات الحادة، ويبلّغ فوراً عن أي حادث.

يصرّح بأي حساسية أو مانع طبي يخص التذوق أو التداول، بموافقة صريحة ومنفصلة على معالجة هذه المعطيات لغرض السلامة فقط.

يُعلِم اللجنةَ بالمكونات المسببة للحساسية في وصفاته (الغلوتين، البيض، الحليب، المكسرات، السمسم...) قبل تذوقها.

يحق للإنتاج إيقاف مشاركة من يعرّض سلامته أو سلامة غيره للخطر.

المادة 39: الغياب والانسحاب

يُعد منسحباً كل مترشح يتغيب عن التصوير دون عذر مثبت (مرض بشهادة طبية، وفاة قريب، قوة قاهرة).

يُبلَّغ الانسحاب كتابياً، ويفقد المنسحب كل حق في الجوائز غير المسلّمة، باستثناء شهادة المشاركة.

الانسحاب دون سبب مشروع بعد بداية التصوير يُلزم المترشح بتعويض جزافي قدره [ ] دج، طبقاً للمادتين 183 و184 من القانون المدني.

تحتفظ الجهة المنظِّمة بحق استعمال المقاطع المصورة للمنسحب.

المادة 40: الاستخلاف

قبل انطلاق تصوير مرحلة الفوجين، يُستخلف المنسحب أو المقصى تأديبياً بالمترشح الاحتياطي حسب ترتيبه.

بعد انطلاقه، لا يُستخلف، ويُلغى الإقصاء في حلقة موالية حفاظاً على عدد الحلقات.

في المنافسة الوطنية تُطبّق المادة 18.

المادة 41: مصاريف التنقل والإقامة والإطعام

تتكفل الجهة المنظِّمة، ابتداءً من مراسم التأهل، بتنقل المترشحين المستدعين إلى مكان التصوير وإقامتهم وإطعامهم خلال أيام التصوير، وفق الترتيبات التي تحددها. لا تُعوّض المصاريف الشخصية الأخرى ولا ما يُصرف دون موافقة مسبقة.

المادة 42: انعدام علاقة العمل

المشاركة طوعية وغير مأجورة، ولا تُنشئ علاقة عمل ولا شراكة ولا وكالة بين المترشح والجهة المنظِّمة أو الراعي. لا تُعد المصاريف المتكفل بها ولا التعويضات الجزافية أجراً. يبقى المترشح مسؤولاً عن وضعيته تجاه صاحب عمله وهيئات الضمان الاجتماعي.

المادة 43: السلوك على شبكات التواصل

يُمنع نشر أي معلومة أو صورة أو مقطع عن التصوير أو النتائج أو الكواليس قبل البث الرسمي.

يجوز بعد البث مشاركة المحتوى الرسمي المنشور على حسابات القناة.

يمتنع المترشح، خلال الموسم و12 شهراً بعده، عن أي نشر مسيء أو مشيّن للجهة المنظِّمة أو الراعي أو اللجنة أو المتنافسين، دون المساس بحقه في النقد الموضوعي.

يمتنع، خلال الموسم و6 أشهر بعد آخر حلقة يظهر فيها، عن أي تعاقد ترويجي مع علامة منافسة للراعي يستغل فيه صفته كمشارك في البرنامج.

الباب الثامن: الصورة والملكية الفكرية والمعطيات الشخصية والسرية

المادة 44: الإذن بالتصوير والتنازل عن حقوق الاستغلال

يرخّص المترشح للجهة المنظِّمة بتصويره وتسجيل صوته واستعمال اسمه وصورته ومساره المهني ووصفاته وأدائه أثناء الانتقاء والمسابقة.

يتنازل لها عن حقوق استغلال هذه التسجيلات: البث وإعادة البث على القناة وكل قناة أو منصة مرخص لها، النشر على الإنترنت وشبكات التواصل، الترويج للبرنامج وللقناة، والترخيص للغيرمع الزامية ضمان ظهور علامة الراعي الرسمي و منتجاته.

النطاق: العالم كله. المدة: 10 سنوات من أول بث. المقابل: المشاركة وفرصة الفوز والظهور، دون مقابل مالي.

يُفرغ هذا التنازل في عقد مكتوب مستقل يوقّعه كل مترشح مؤهل، يبيّن طبيعة الحقوق وأشكال الاستغلال والمدة والنطاق الإقليمي، طبقاً للمادتين 62 و64 من الأمر 03-05 مع ضمان حقوق الراعي الرسمي الناتجة عن البرنامج او الاتفاقية.

المادة 45: المونتاج

للجهة المنظِّمة كامل الحرية في المونتاج والاختيار والتقطيع والترتيب والترجمة، دون حق للمترشح في الاطلاع المسبق أو الاعتراض، شريطة ألّا يُحرَّف كلامه أو يُقدَّم على نحو يمس بشرفه أو كرامته (المادة 47 من القانون المدني).

المادة 46: الوصفات والإبداعات

يحتفظ المترشح بحقه في استعمال وصفاته في نشاطه المهني. ويمنح الجهة المنظِّمة ترخيصاً غير حصري مدته 10 سنوات بنشر الوصفات مع الزامية ذكر و اظهار منتجات الراعي الرسمي و علاماته التجارية التي استعملها المنجزة في البرنامج على القناة وموقعها وشبكاتها وفي أي إصدار مرتبط بالبرنامج، مع ذكر اسمه. ويضمن أن ما يقدّمه لا ينتهك حقوق الغير.

المادة 47: العلامة واللقب

اسم «ملك المخبوزات"سيم" » وشعاره ومفهوم البرنامج وعناصره البصرية ملك للجهة المنظِّمة و للراعي الرسمي" مجمع سيم"

يجوز للفائزين الإشارة إلى صفتهم بصيغة وصفية صحيحة، مثل: «الفائز الجهوي لمنطقة الغرب، الموسم الأول».

لا يجوز استعمال الاسم أو الشعار كعلامة أو اسم تجاري أو على منتجات أو واجهات دون ترخيص كتابي مسبق.

المادة 48: حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

تُعالج المعطيات طبقاً للقانون 18-07 المؤرخ في 10 يونيو 2018، المعدل والمتمم بالقانون 25-11 المؤرخ في 24 يوليو 2025:

العنصرالحكم
المسؤول عن المعالجةالجهة المنظِّمة [العنوان]. مندوب حماية المعطيات: [الاسم والبريد]
الغرضالتسجيل، الانتقاء، إنتاج البرنامج وبثه، تسليم الجوائز، والالتزامات القانونية
الأساسالموافقة الصريحة (المادة 7) بالتأشير على خانة مستقلة عند التسجيل
المتلقونالإنتاج، لجنة التحكيم، المحضر القضائي، والمؤمِّن
مدة الحفظتُحذف معطيات وفيديوهات غير المستدعين خلال 6 أشهر من نهاية الانتقاء، وتُحفظ معطيات المؤهلين طوال مدة الحقوق المتنازل عنها وآجال الأرشفة القانونية
الاستضافةداخل الجزائر، ولا نقل إلى الخارج إلا بترخيص السلطة الوطنية أو في الحالات المستثناة قانوناً (المادتان 44 و45)
الحقوقالإعلام والولوج والتصحيح والاعتراض لأسباب مشروعة (المواد 32 و34 إلى 36)، بطلب إلى [البريد]
التصريحلدى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وصل رقم [ ] (المادة 12)
الأمنتدابير تقنية وتنظيمية وتقييد الوصول (المادة 38)

لا يمس سحب الموافقة بمشروعية المعالجة السابقة له، ولا بالحقوق المتنازل عنها بموجب العقد المكتوب، في حدود ما يسمح به القانون.

المادة 49: السرية

يلتزم المترشح بالسرية التامة بشأن النتائج، هوية المقصين والفائزين، مواضيع الاختبارات، المداولات، وكل ما يطّلع عليه في الكواليس، إلى غاية البث الرسمي لآخر حلقة معنية، ودون أجل بالنسبة للمعلومات التجارية للجهة المنظِّمة والراعي.

يوقّع المؤهلون تعهداً مستقلاً بالسرية.

يترتب على الإخلال سقوط الحق في الجوائز غير المسلّمة، وتعويض جزافي قدره [ ] دج، مع جواز المطالبة بأكثر منه في حالة الغش أو الخطأ الجسيم (المادة 185 من القانون المدني).

الباب التاسع: المسؤولية والتأمين والظروف الطارئة

المادة 50: حدود مسؤولية الجهة المنظِّمة و الراعي الرسمي

لا تُسأل الجهة المنظِّمة و الراعي الرسمي عن:

الأعطال التقنية أو انقطاع الشبكة أو فقدان الملفات أثناء التسجيل الإلكتروني.

ضياع الأغراض الشخصية أو تلفها في أماكن التصوير، ما لم تُسلَّم لها بمحضر.

الأضرار الناتجة عن خطأ المترشح أو عدم احترامه تعليمات السلامة.

تأجيل مواعيد التصوير أو البث أو تعديلها.

عيوب تجهيزات الجائزة الأولى التي تغطيها ضمانات المورّد" الراعي الرسمي".

لا يشمل هذا الإعفاء الغش أو الخطأ الجسيم، طبقاً للمادة 178 من القانون المدني.

المادة 51: مسؤولية المترشح

يتحمل المترشح الأضرار التي يُلحقها بخطئه بالمعدات أو الأماكن أو الغير، ويضمن الجهة المنظِّمة من كل مطالبة للغير ناتجة عن المحتوى الذي قدّمه (الفيديو، الوصفات، التصريحات) أو عن إخلاله بهذا النظام.

المادة 52: التأمين

تكتتب الجهة المنظِّمة تأميناً للمسؤولية المدنية يغطي أماكن التصوير، وتأميناً ضد الحوادث الجسمانية لفائدة المشاركين خلال أيام التصوير، لدى [شركة التأمين] بموجب العقد رقم [ ]. يحصر التعويض عن الحوادث في حدود الضمانات المكتتبة، ما لم يثبت غش أو خطأ جسيم.

المادة 53: القوة القاهرة وتعديل سير المسابقة

لا يجوز للجهة المنظِّمة تأجيل المسابقة أو إحدى مراحلها، أو تعليقها، أو تقليص حلقاتها، أو إلغاؤهاإلا بعد تبليغ الراعي الرسمي مجمع سيم بطريقة رسمية و اخذ موافقته المكتوبة عن كل مستجد يخص الرنامج في الحالات الآتية حصراً:

القوة القاهرة.

قرار من سلطة ضبط السمعي البصري أو أي سلطة عمومية مختصة.

استحالة تقنية أو قانونية لمواصلة الإنتاج.

قلّة الترشحات المطابقة في منطقة عن 50، ويجوز حينئذ دمجها في منطقة مجاورة أو تقليص عدد مؤهليها.

لا يترتب على ذلك أي تعويض للمترشحين، باستثناء الجوائز المكتسبة نهائياً. وإذا توقفت المسابقة قبل نهايتها، يُستكمل التصوير في تاريخ لاحق متى أمكن، وإلا تُسند الجوائز وفق الترتيب المحقق عند التوقف.

المادة 54: تعديل النظام

يجوز للجهة المنظِّمة تعديل هذا النظام لضرورة تنظيمية أو قانونية، بشرط نشر التعديل على الموقع الرسمي وتبليغه للمترشحين المعنيين قبل 7 أيام من سريانه، وتثبيته بمحضر معاينة. لا يمس التعديل بالجوائز المكتسبة ولا يسري على مراحل منتهية.

المادة 55: الاستبعاد لحماية سمعة البرنامج

يجوز للجهة المنظِّمة، بعد الاستماع إلى المترشح، استبعاده بعد أخذ موافقة الراعي الرسمي "مجمع سيم"إذا ثبت أنه قام، قبل المسابقة أو أثناءها، بسلوك أو تصريح علني يمس بشكل جسيم بسمعة البرنامج أو القناة أو الراعي الرسمي، أو صدر ضده حكم جزائي نهائي مخل بالشرف أو الأمانة. وتحتفظ بحق بث المقاطع التي يظهر فيها أو حذفها، دون تعويض.

الباب العاشر: أحكام ختامية

المادة 56: القانون المطبق

يخضع هذا النظام وكل العقود المرتبطة به للقانون الجزائري.

المادة 57: تسوية النزاعات

يُرفع كل نزاع أولاً بشكوى كتابية إلى الجهة المنظِّمة، التي تجيب خلال 30 يوماً سعياً إلى حل ودي.

عند تعذّر الحل الودي، يُرفع النزاع إلى الجهة القضائية الجزائرية المختصة طبقاً لقواعد الاختصاص في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فيما بين التجار فقط، يؤول الاختصاص الإقليمي إلى محكمة مقر الجهة المنظِّمة، طبقاً للمادة 45 من القانون 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المادة 58: النسخة المرجعية

النسخة العربية من هذا النظام هي المرجع عند الاختلاف مع أي ترجمة.

المادة 59: السريان

يسري هذا النظام من تاريخ نشره على الموقع الرسمي [التاريخ]، ويُعمل به طوال الموسم [ ] من البرنامج.

الملاحق

الملحق 1: توزيع الولايات الـ 69 على المناطق

يُلحق المترشح بمنطقته وفق الجدول الآتي، المعتمد على الترقيم الرسمي للولايات الـ 69 (القانون 26-06 والمرسوم الرئاسي 26-206).

المنطقةالولايات (الرقم الرسمي)العدد
الوسط06 بجاية، 09 البليدة، 10 البويرة، 15 تيزي وزو، 16 الجزائر، 17 الجلفة، 26 المدية، 28 المسيلة، 35 بومرداس، 42 تيبازة، 44 عين الدفلى، 65 عين وسارة، 66 مسعد، 67 قصر البخاري، 68 بوسعادة15
الغرب02 الشلف، 13 تلمسان، 14 تيارت، 20 سعيدة، 22 سيدي بلعباس، 27 مستغانم، 29 معسكر، 31 وهران، 32 البيض، 38 تيسمسيلت، 45 النعامة، 46 عين تموشنت، 48 غليزان، 63 العريشة، 64 قصر الشلالة، 69 الأبيض سيدي الشيخ16
الشرق04 أم البواقي، 05 باتنة، 12 تبسة، 18 جيجل، 19 سطيف، 21 سكيكدة، 23 عنابة، 24 قالمة، 25 قسنطينة، 34 برج بوعريريج، 36 الطارف، 40 خنشلة، 41 سوق أهراس، 43 ميلة، 60 بريكة، 62 بئر العاتر16
الجنوب01 أدرار، 03 الأغواط، 07 بسكرة، 08 بشار، 11 تمنراست، 30 ورقلة، 33 إليزي، 37 تندوف، 39 الوادي، 47 غرداية، 49 تيميمون، 50 برج باجي مختار، 51 أولاد جلال، 52 بني عباس، 53 عين صالح، 54 عين قزام، 55 تقرت، 56 جانت، 57 المغير، 58 المنيعة، 59 آفلو، 61 القنطرة22
المجموع69

الملحق 2: نظام تحدي الحلقة 10

تنظم الجهة المنظِّمة، بالتعاون مع الراعي الرسمي، مسابقة ترويجية مجانية قائمة على المهارة، ترتبط بالحلقة 10 من كل منافسة جهوية، أي أربع عمليات في الموسم، وفق الأحكام الآتية:

المشاركة: مفتوحة لكل شخص بلغ 19 سنة مقيم في الجزائر، دون شرط خبرة مهنية، باستثناء مستخدمي الجهة المنظِّمة والراعي وأقاربهم. يبقى الخطاب الترويجي موجهاً لربات البيوت وعاشقات الخبز.

المجانية: المشاركة مجانية ولا تشترط أي شراء. يجوز إظهار علبة خميرة «العاليا» أو شعارها المتاح للتحميل مجاناً من صفحة البرنامج، دون أي أفضلية في التقييم.

الطريقة: إنجاز وصفة الحلقة 10، تصويرها، وإرسال الصورة عبر [الحسابات الرسمية بأسمائها وروابطها] خلال 15 يوماً من البث. مشاركة واحدة لكل شخص، وتُستبعد الصور غير الأصلية أو المأخوذة من الإنترنت.

الاختيار: لجنة من 3 أعضاء تقيّم الصور وفق معايير معلنة: مطابقة الوصفة 40%، الإتقان والمظهر 40%، جودة العرض 20%. يحضر المداولة محضر قضائي ويحرر محضر معاينة.

الجائزة: عجانة كهربائية [الطراز] بقيمة [ ] دج، يموّلها الراعي الرسمي وتسلّمها الجهة المنظِّمة خلال 30 يوماً. يُعرض اسم الفائز وولايته على الشاشة بموافقته.

الصور والمعطيات: ترخيص غير حصري بنشر الصور المرسلة على الحسابات الرسمية مع ذكر الاسم لمدة سنتين، وتُحذف معطيات غير الفائزين بعد 3 أشهر، وفق المادة 48.

المنصات: لا ترعى هذه العملية ولا تديرها شركات شبكات التواصل الاجتماعي.

الملحق 3: نموذج التصريح والتعهد (يُؤشَّر عليه عند التسجيل)

أنا الموقّع(ة) أدناه [الاسم واللقب]، المولود(ة) بتاريخ [ ] بـ[ ]، أصرّح بما يأتي:

☐ بلغت 19 سنة كاملة وأتمتع بكامل أهليتي.

☐ المعلومات والوثائق المقدمة صحيحة، وأتحمل مسؤولية أي تصريح كاذب.

☐ اطلعت على النظام التنظيمي لمسابقة «ملك المخبوزات» وأقبل جميع أحكامه.

☐ لست معنياً بأي مانع من موانع المادة 8.

☐ أوافق صراحة على معالجة معطياتي الشخصية للأغراض المحددة في المادة 48 (خانة مستقلة).

☐ أرخّص باستعمال الفيديو التعريفي وفق المادة 10.

التاريخ والتأشير الإلكتروني. ويوقّع المؤهلون لاحقاً ثلاث وثائق مستقلة: عقد المشاركة، عقد التنازل عن الحقوق (المادة 44)، والتعهد بالسرية (المادة 49).